المادة 62

معرف المادة: 15915

رقم المادة : 430

المادة 62 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد.

الموضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه اكثر من محاميين متمرنين في وقت واحد