المادة 61

معرف المادة: 15914

رقم المادة : 430

المادة 61 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه محاميا شطبت نقابة المحامين اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المهنة.

الموضوع: عدم اجازه وکلا برای استخدام وکیل‌هایی که نامشان از فهرست وکلا حذف شده است,ممنوعیت وکلا در استخدام وکیل‌هایی که از ادامه فعالیت منع شده‌اند