المادة 60

معرف المادة: 15913

رقم المادة : 430

المادة 60 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما سبق ان فصل من وظيفته او خدمته لاسباب مخلة بالشرف.

الموضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ موظفا سابقا مفصولا لاسباب مخلة بالشرف,حظر توظيف موظف مفصول لاسباب مخلة بالشرف