المادة 59

معرف المادة: 15912

رقم المادة : 430

المادة 59 – لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما كان موظفا او مستخدما في المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية التي يمارس المحامي مهنته امامها الا بعد مضي سنتين على انفكاكه من وظيفته او خدمته.

الموضوع: لا يجوز للمحامي ان يتخذ في مكتبه موظفا او مستخدما كان موظفا او مستخدما في المحاكم او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية,يجب مضي سنتين على انفكاكه من وظيفته او خدمته