المادة 58

معرف المادة: 15911

رقم المادة : 430

المادة 58 – لا يجوز للمحامي ان يدلي بتصريحات عن الدعوى التي يتولى الدفاع فيها او ينشر عنها ما من شأنه التأثير في سيرها.

الموضوع: منع المحامي من الإدلاء بتصريحات عن الدعوى,حظر نشر المعلومات التي تؤثر على سير الدعوى