المادة 57

معرف المادة: 15910

رقم المادة : 430

المادة 57 – لا يجوز للمحامي ان يستعمل في مرافعاته ومذكراته عبارات تتضمن مساسا بكرامة الخصم او وكيله او تخرج عن حد الدفاع الذي تقتضيه ضرورة الدعوى.

الموضوع: عدم جواز استفاده از عبارات توهین‌آمیز در مرافعات,لزوم رعایت حد دفاع در مرافعات