المادة 56

معرف المادة: 15909

رقم المادة : 430

المادة 56 – لا يجوز للمحامي ان يعقد اتفاقا على الاتعاب يجعل له مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به.

الموضوع: عدم اجازه وکلا برای عقد قراردادهای مربوط به حق‌الزحمه که منافع شخصی در دعاوی یا کارهای محوله ایجاد کند