المادة 55

معرف المادة: 15908

رقم المادة : 430

المادة 55 – لا يجوز للمحامي ان يشتري كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع عنها، كما لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من هذه الحقوق.

الموضوع: لا يجوز للمحامي ان يشتري الحقوق المتنازع عليها,لا يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها