المادة 54

معرف المادة: 15907

رقم المادة : 430

المادة 54 – لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة او مؤسسة عامة او شركة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انفكاكه منها.

الموضوع: لا يجوز للمحامي قبول الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل فيها بعد مضي ثلاث سنوات,حظر قبول الوكالة من قبل المحامي الذي كان موظفا في دائرة رسمية,مدة الحظر على قبول الوكالة للمحامي بعد انتهاء الخدمة