المادة 53

معرف المادة: 15906

رقم المادة : 430

المادة 53 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى سبق ان ابدى فيها رأيا بصفته محاميا او خبيرا او محكما او كان قد نظر فيها بصفته قاضيا او عضوا في هيئة قضائية او ادارية لها اختصاص قضائي.

الموضوع: لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن أبدى فيها رأيا بصفته محاميا,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته قاضيا,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته عضوا في هيئة قضائية,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته خبيرا,لا يجوز للمحامي قبول الوكالة في دعوى سبق أن نظر فيها بصفته محكما