المادة 52

معرف المادة: 15905

رقم المادة : 430

المادة 52 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء وكالته.

الموضوع: لا يجوز للمحامي قبول الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى,يجب مضي ثلاث سنوات على انتهاء الوكالة قبل قبول الوكالة الجديدة