المادة 50 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
الموضوع: منع المحامي من قبول الوكالة عن خصم موكله في نفس الدعوى,منع المحامي من قبول الوكالة عن خصم موكله في دعوى مرتبطة,استمرار آثار الوكالة بعد انتهاءها