المادة 99

معرف المادة: 15257

رقم المادة : 395

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: ا – ان يكون النائب اهلا لمباشرة التصرف الذي يقوم به نيابة عن الاصيل. ب – ان يعلن النائب وقت التعاقد انه يعمل باسم الاصيل ولحسابه، الا اذا كان من المفروض حتما ان المتعاقد الاخر يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل. ج – ان يعمل النائب في حدود السلطات المرسومة له.

الموضوع: شرط صحت نیابت,اهلیت نایب برای تصرفات,اعلام نایب در زمان قرارداد,حدود اختیارات نایب