المادة 98

معرف المادة: 15256

رقم المادة : 395

المادة 98 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة اتفاقية او قانونية.

الموضوع: يجوز التعاقد بطريق النيابة,النيابة اتفاقية,النيابة قانونية