المادة 96

معرف المادة: 15254

رقم المادة : 395

المادة 96 – 1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما ياخذه. 2 – ولا يكون الغبن سببا لابطال العقد الا اذا كان فاحشا وكان مصحوبا بتغرير. 3 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 4 – ومع ذلك يجوز ابطال العقد للغبن الفاحش ولو لم يكن مصحوبا بتغرير، اذا كان المغبون محجورا او كان العقد في مال الدولة او الوقف. 5 – ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.

الموضوع: الغبن,الغبن الفاحش,ابطال العقد للغبن الفاحش,الغبن في عقد المزايدة العلنية