المادة 94 – 1 – التغرير هو استعمال وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد. 2 – ويعتبر تغريرا السكوت عمدا عن واقعة او صفة، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الصفة.
الموضوع: التغرير,استعمال وسائل احتيالية,السكوت عمدا عن واقعة او صفة,المغرور ما كان ليبرم العقد