المادة 93

معرف المادة: 15251

رقم المادة : 395

المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.

الموضوع: لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر,جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد,ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه