المادة 92 – التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة يعتبر اكراها. كما يعتبر اكراها التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا اذا كان من شانه ان يبعث الرهبة في نفس المتعاقد.
الموضوع: التهديد بايقاع ضرر بالوالدين,التهديد بايقاع ضرر بالزوج,التهديد بايقاع ضرر بالاقارب الى الدرجة الرابعة,التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا,التهديد الذي يبعث الرهبة في نفس المتعاقد