المادة 91

معرف المادة: 15249

رقم المادة : 395

المادة 91 – 1 – يجوز طلب ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي يدعيها قد خاف من خطر جسيم محدق يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه.

الموضوع: اجازه طلب ابطال العقد للاكراه,وجود الرهبة في العقد,تقدير الاكراه حسب الجنس والعمر والحالة الاجتماعية,تأثير الظروف على جسامة الاكراه