المادة 100

معرف المادة: 14992

رقم المادة : 374

المادة 100 – للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تحجر عليه بعد الاذن.

الموضوع: اذن المحكمة للصغير المميز,تحجير الصغير المميز بعد الاذن