المادة 99

معرف المادة: 14991

رقم المادة : 374

المادة 99 – للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل الاذن، ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به.

الموضوع: حجر الصغير المأذون,ابطال الاذن,حجر على الوجه الذي اذنه به