المادة 97 – 1 – للولي ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.2 – واذا مات الولي الذي اذن للصغير او عزل من ولايته لا يبطل اذنه.
الموضوع: حق ولی در تسلیم مال به صغیر مميز,اجازه ولی برای تجارت صغیر مميز,عدم ابطال اجازه ولی در صورت فوت یا عزل