المادة 96 – 1 – تصرفات الصغير المميز اذا كانت نافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها الولي، واذا كانت مضرة ضررا محضا باطلة وان اذن بها الولي.2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي.
الموضوع: تصرفات الصغير المميز,تصرفات نافعة نفعا محضا,تصرفات مضرة ضررا محضا,تصرفات دائرة بين النفع والضرر