المادة 92

معرف المادة: 14984

رقم المادة : 374

المادة 92 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

الموضوع: فاقدو الاهلية,ناقصو الاهلية,احكام الولاية,احكام الوصاية,احكام القوامة