المادة 91

معرف المادة: 14983

رقم المادة : 374

المادة 91 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.

الموضوع: كل من بلغ سن التمييز,كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة,ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون