المادة 90

معرف المادة: 14982

رقم المادة : 374

المادة 90 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

الموضوع: فقدان اهلیت برای مباشرت حقوق مدنی,عدم تمییز به دلیل سن کم,عدم تمییز به دلیل عته یا جنون,سن کمتر از هفت سال به عنوان فقدان تمییز