المادة 89

معرف المادة: 14981

رقم المادة : 374

المادة 89 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

الموضوع: كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية,سن الرشد,بلوغ سن الرشد,تمتع بقواه العقلية