المادة 88

معرف المادة: 14980

رقم المادة : 374

المادة 88 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

الموضوع: يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين,لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة,الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل,اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى