معرف المادة: 14980
رقم المادة : 374
الموضوع: يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين,لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة,الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل,اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى