المادة 87

معرف المادة: 14979

رقم المادة : 374

المادة 87 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والاشغال التي اعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

الموضوع: موطن القاصر,موطن المحجور عليه,موطن المفقود,موطن الغائب,موطن خاص للقاصر المصرح له بالتجارة