المادة 86

معرف المادة: 14978

رقم المادة : 374

المادة 86 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

الموضوع: المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة,موطن بالنسبة الى ادارة الاعمال