المادة 84

معرف المادة: 14976

رقم المادة : 374

المادة 84 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

الموضوع: اعتبار اقارب احد الزوجين بالنسبة به الزوج الاخر,قرابت در حقوق خانواده,تعیین درجه قرابت بین زوجین