المادة 82

معرف المادة: 14974

رقم المادة : 374

المادة 82 – 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.2 – وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

الموضوع: القرابة المباشرة,قرابة الحواشي