المادة 81

معرف المادة: 14973

رقم المادة : 374

المادة 81 – اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك.

الموضوع: اسرة الشخص,ذوي قرباه,اصل مشترك