المادة 77

معرف المادة: 14969

رقم المادة : 374

المادة 77 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده.

الموضوع: حق داشتن اسم و لقب,حق انتقال لقب به اولاد