المادة 74

معرف المادة: 14966

رقم المادة : 374

المادة 74 – يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به.

الموضوع: يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به