المادة 73

معرف المادة: 14965

رقم المادة : 374

المادة 73 – يكون للشخص المعنوي:1 – ذمة مالية مستقلة.2 – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.3 – حق التقاضي.4 – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.5 – نائب يعبر عن ارادته.

الموضوع: ذمة مالية مستقلة,أهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون,حق التقاضي,موطن مستقل,نائب يعبر عن ارادته