المادة 72

معرف المادة: 14964

رقم المادة : 374

المادة 72 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

الموضوع: الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق,الحقوق الملازمة لصفة الانسان الطبيعية,الحدود التي يقررها القانون