المادة 71

معرف المادة: 14963

رقم المادة : 374

المادة 71 – الاشخاص المعنوية هي:1 – الدولة والبلديات والوحدات الادارية الاخرى بالشروط التي يحددها القانون.2 – الادارات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.3 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.4 – الاوقاف.5 – الجمعيات والشركات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية.6 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

الموضوع: الاشخاص المعنوية,الدولة والبلديات والوحدات الادارية,الادارات والمصالح والمنشآت العامة,الطوائف الدينية,الاوقاف,الجمعيات والشركات