المادة 69 – 1 – تسري القواعد العامة الواردة في هذا الفصل على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.2 – وتتبع في الاجراءات والادلة القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.
الموضوع: تسري القواعد العامة على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق,اتباع القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة