المادة 65

معرف المادة: 14957

رقم المادة : 374

المادة 65 – لا يجوز لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فان اخذه فعليه رده.

الموضوع: لا يجوز أخذ مال غيره بلا سبب شرعي,وجوب رد مال الغير عند أخذه بلا سبب شرعي