المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بخطر جسيم عاجل يلحق به او بغيره.
الموضوع: اضافه کردن فعل به فاعل در شرایط خاص,اجبار در صدور دستور تحت شرایط تهدید,تعریف اجبار در صدور دستور,شرایط تهدید جسمی فوری