المادة 150

معرف المادة: 14928

رقم المادة : 368

المادة 150 – تنتهي المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها او بموت احد الشركاء او بطلب احد منهم اذا لم تكن هناك مدة محددة، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

الموضوع: انتهاء المهايأة,موت أحد الشركاء,طلب أحد الشركاء لإنهاء المهايأة,عدم وجود مدة محددة