المادة 149 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) مدة معينة، وفي هذه الحالة يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع.2 – كما يجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.3 – وتخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض مع طبيعة الشيوع.
الموضوع: يجوز للشركاء الاتفاق على قسمة المنافع,يجوز أن تكون المهايأة زمانية,تخضع المهايأة لأحكام عقد الايجار