المادة 148

معرف المادة: 14926

رقم المادة : 368

المادة 148 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، وتسمع دعوى النقض خلال سنة من تاريخ القسمة. وللمدعى عليه ان يبطل الدعوى اذا قدم للمدعي ما يكمل نصيبه نقدا او عينا.

الموضوع: نقض القسمة الرضائية,اثبات الغبن الفاحش,دعوى النقض,ابطال الدعوى