المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.
الموضوع: ضمانت متقاسمون نسبت به تعرضات و استحقاقات در حصص,التزام متقاسمون به تعویض نسبت به استحقاق نصیب,تقدیر تعویض بر اساس ارزش شیء در زمان قسمة