المادة 146

معرف المادة: 14924

رقم المادة : 368

المادة 146 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

الموضوع: المتقاسم مالك للحصة التي آلت اليه,عدم ملكية المتقاسم لغير الحصص المتبقية