المادة 145 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يقبل القسمة، او ان قسمته تؤدي الى نقص كبير في قيمته، قررت المحكمة بيعه بالمزايدة العلنية وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بقدر حصته.
الموضوع: المال الشائع,عدم قبول القسمة,نقص كبير في القيمة,بيع بالمزايدة العلنية,توزيع الثمن على الشركاء