المادة 144 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من هو غير كامل الاهلية، جاز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية.2 – وتتم القسمة القضائية عن طريق المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، وبما يحقق مصلحة الشركاء وعدم نقص قيمة المال نقصا فاحشا بسبب القسمة.
الموضوع: طلب القسمة القضائية,عدم توافق الشركاء على القسمة,وجود شريك غير كامل الأهلية,إجراءات القسمة القضائية,حماية مصلحة الشركاء