المادة 143 – للشركاء ان يقتسموا المال الشائع فيما بينهم بالاتفاق بالطريقة التي يرونها، بشرط ان يكونوا جميعا كامل الاهلية وان يسجل عقد القسمة في دائرة التسجيل العقاري اذا كان المال عقارا.
الموضوع: تقسیم مال شایع بین شرکا,شرط کامل الاهلیت شرکا,لزوم ثبت عقد قسمة در ثبت املاک