المادة 142

معرف المادة: 14920

رقم المادة : 368

المادة 142 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. والقسمة اما ان تكون رضائية او قضائية.

الموضوع: انتهاء حالة الشيوع بالقسمة,القسمة الرضائية,القسمة القضائية